مع مرور الأيام في شهر رمضان الكريم يتلهف المسلمون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر، ،وعن كيفيّة أداء صلاة عيد الفِطْر يقول المفكر الإسلامي الدكتور عمرو خالد تُصلّى صلاة العيد مَثنى؛ أي ركعتَين تليهما خُطبةٌ كخُطبة الجمعة؛ فهي سُنّةٌ مأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، حيث يُوضّح الإمامُ للمسلمين أحكام العيد، ويُرغّبهم بسننه وآدابه،وقد فصّل العلماء ذلك
كيفيّة صلاة عيد الفِطْر
الشافعيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد كغيرها من النوافل؛ إذ تُؤدّى ركعتَين، ويُندَب للمُصلّي أن يُكبّر سبع تكبيراتٍ بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، ويُشترَط أن تكون تلك التكبيرات قبل الاستعاذة والقراءة، ويرفع يدَيه في كلّ تكبيرةٍ، ويُسَنّ له أن يفصل بين كلّ تكبيرتَين بمقدار آيةٍ مُعتدلةٍ، وأن يضع يدَيه تحت الصدر بين كلّ تكبيرتَين، وأن يقول سرّاً: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر"، وفي الركعة الثانية يزيد خمس تكبيراتٍ على تكبيرة القيام، ويفعل كما فَعل في الركعة الأولى، وتجدر الإشارة إلى أنّ التكبيرات الزائدة سُنّةً؛ فلو نَسِيها، أو تركها، فإنّه لا يسجد للسَّهو، وإن وقع لديه شكٌّ في العدد، فإنّه يبني على الأقلّ، ويُسَنّ الجهر في التكبير للإمام والمُصلّين، أمّا الجهر في القراءة، فيُسَنّ للإمام والمُنفرد، أمّا إن تابع المأموم الإمام في صلاته، ودخل معه في الركعة الثانية، فإنّه يُتابعه في عدد التكبيرات إلّا إن زادت عن خمسٍ، ويُكبّر خمس تكبيراتٍ أيضاً في الركعة التي يُؤدّيها وحده بعد سلام الإمام، ويترك المأموم التكبيرات الزوائد إن لم يفعلها الإمام، ويقتدي بإمامه أيضاً إن كبّر أقلّ من سبع تكبيرات، أو خمس، وتُسَنّ قراءة سورة ق، أو سورة الأعلى، أو سورة الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقراءة سورة الإخلاص، أو سورة القمر في الركعة الثانية.
الحنفيّة: ينوي المُصلّي صلاة العيد بِقلبه، فيقول: "نويت أن أصلّي صلاة العيد"، وينوي متابعة الإمام إن أراد الاقتداء به، ويُكبّر، ويبدأ بالثناء على الله -سبحانه-، ويُكبّر التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام، وتبلغ ثلاث تكبيراتٍ دون تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ويسكت بين كلّ تكبيرةٍ وأخرى بمقدار ثلاث تكبيراتٍ، ويُردّد: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر"، ويُسَنّ رَفع اليدَين عند كلّ تكبيرةٍ؛ سواء للإمام، أو المُقتدي، أو المنفرد، ويقرأ سورة الفاتحة وسورةً بعدها، ويُسَنّ أن تكون سورة الأعلى، أمّا الركعة الثانية، فتبدأ بالبسملة، وسورة الفاتحة، وسورة أخرى، ويُندَب أن تكون سورة الغاشية، وبعد القراءة يُكبّر ثلاث تكبيراتٍ دون تكبيرة الركوع، ويُكمل صلاته.
المالكيّة: اعتبروا صلاة العيديَن كصلاة النوافل إلّا أنّ المُصلّي يأتي بستّ تكبيراتٍ قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام، وبخمس تكبيراتٍ بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية، ويُكرَه رَفْع اليدَين حين التكبير إلّا تكبيرة الإحرام؛ إذ يُندَب رَفْع اليدين فيها، ويُندَب تقديم التكبير على القراءة، ولا حَرج في تأخيره إلى ما بعد القراءة، ولا تصحّ مُتابعة الإمام إن كان يزيد أو ينقص في عدد التكبيرات، أو يُؤخّرها إلى ما بعد القراءة، وتُندَب لغير الإمام المُوالاة في التكبيرات مع عدم ترديد أيّ شيءٍ بينها، وتُندب للمُصلّي قراءة سورة الأعلى، أو نحوها في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقراءة سورة الشمس، أو نحوها في الركعة الثانية، مع نُدب الجَهْر بالقراءة. الحنابلة: ينوي المُصلّي صلاة العيد ركعتَين، ثمّ تُندَب له قراءة دعاء الاستفتاح، والتكبير ستّ مرّاتٍ مع رَفْع اليدَين، والترديد بين التكبيرات: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً، وصلّى الله على النبيّ وآله وسلّم تسليماً"، أو ترديد أي ذِكْرٍ آخر، ثمّ يتعوّذ، ويُبسمل، ويقرأ سورة الفاتحة، وسورة الأعلى، أمّا في الركعة الثانية، فإنّه يُكبّر فيها خمس تكبيراتٍ بعد تكبيرة القيام، ويفعل ما فَعله في الركعة الأولى، ويتعوّذ بالله بعد التكبيرة الأخيرة، وتُسَنّ البسملة، ويقرأ سورة الفاتحة، وسورة الغاشية، ولا يُعيد المأموم التكبيرات إن أدرك إمامه بعد أدائه إيّاها، كما لا يأتي المُصلّي بالتكبيرات الزائدة إن نَسِيها كلّها، أو بعضها؛ لأنّها سُنّةٌ قد فات مَحلّها.
وقت عيد الفطر
وقت ومكان صلاة عيد الفِطْر يبدأ من بعد طلوع الشمس بمقدار رمحٍ* إلى وقت زوال الشمس؛ أي وقت الضحى؛ إذ نُهِي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، كما تُكرَه أيضاً بعد طلوعها إلى أن تطلع بمقدار رُمحٍ، ويُسَنّ تأخير صلاة عيد الفِطْر؛ حتى يتمكّن المسلمون من إخراج زكاة الفِطْر. مكان صلاة عيد الفِطْر يُسَنّ أداء صلاة العيد في مُصلّى؛ لِما ورد من فِعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- إن لم يكن هناك أيّ عُذرٍ يمنع من ذلك، أمّا إن وُجِد عذرٌ، كالمطر، أو الرِّياح، فلا حرج بأن تُؤدّى في المسجد، وإن وُجِد مَن لا يستطيع الخروج إلى المُصلّى؛ لضعف أو عجز، استخلف الإمام في مسجد البلد من يُصلّي بهم؛ لِما ورد من فِعل عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: "السنّة أن يُصلى العيد في المصلّى؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يخرج إلى المصلّى ويدع مسجده، وقال ابن القيّم أيضاً: "كان -صلّى الله عليه وسلّم- يصلّي العيديَن في المصلّى، وهَدْيه كان فعلهما في المصلّى دائماً". حُكم صلاة عيد الفِطْر تعدّدت أقوال أئمة الفقه في حكم صلاة العيد، قال الشافعيّة، والمالكيّة بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ مُؤكّدةٌ؛ استدلالاً بِما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من قَوْله لأعرابيٍّ سأله عمّا افترضَه الله -سبحانه- عليه: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ. فَقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ)، واستدلّوا أيضاً بمُداوَمة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عليها. وقال الحنفيّة بأنّ صلاة العيد واجبة؛ وقد استدلّوا بأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- داومَ عليها، ولم يتركها ولو مرّة واحدة، ولأنّها تُصلّى جماعةً؛ فلو كانت سُنّةً لَمَا أُدِّيت جماعةً، أو جاء فيها استثناء كصلاة التراويح. وقال الحنابلة بأنّ صلاة العيد فرضٌ على الكفاية؛ استدلالاً بِقَوْل الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وبعدم ترك النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لها.