البنك المركزي السعودي يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

البنك المركزي السعودي يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

تطوير قطاع التمويل

ويأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

وتضمن التحديث الآتي:

• إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

• تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.

• تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

وبين المركزي السعودي، أنه يمكن الاطلاع على تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

ومؤخراً طالب البنك المركزي السعودي "ساما"، شركات التأمين المتخصصة في وثائق المركبات، بتعويض متضرري المركبات عن الإصلاحات وضريبة القيمة المضافة.

وأكد البنك في تعميم أصدره لشركات التأمين، على ضرورة تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث وتعويضه عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير الإصلاح الصادرة حسب متطلبات الجهة المختصة، إضافة إلى تعويضه بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.

وأوضح البنك المركزي أنه على شركة التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ الضريبة، وشرح آلية التعويض عنها، مشيرًا إلى أن التعميم يأتي حرصًا على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.