ناشطة سعودية تطالب بآليات لتطبيق القوانين

3 صور
خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية الرقم 1919 لتلقي البلاغات بشكل مجاني، وكذلك الرقم 00112927742 لتوفير الحماية الاجتماعية بأقصى سرعة وسرية.

وذلك مع صدور القواعد التنفيذية للائحة “نظام الحماية من الإيذاء”، التي تفرض عقوبة السجن من شهر إلى سنة، وغرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء.

وأشارت الاختصاصية الاجتماعية والناشطة الحقوقية فوزيه الهاني في تصريح لسيدتي نت : إلى ضرورة أن يتواكب تطبيق القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الايذاء وأي قانون آخر الى آليات للتنفيذ على أرض الواقع والعمل على ايصالها لجميع فئات المجتمع التي تتعرض للإساءة أو التعنيف من خلال برامج يتم العمل عليها في الجمعيات الخيرية وبالتوعية المنزلية ،وعقد ندوات محلية بالإضافة الى بث رسائل اعلامية من خلال أجهزة التلفاز وحبذا لو أن يتم ذلك من خلال مقاطع تمثيلية على شاكلة اعلانات توعوية ، مع عدم الاستناد فقط إلى قنوات التواصل الاجتماعي التي هي في الغالب في متناول فئات معينة من المجتمع .

يذكر أن المادة الخامسة شددت على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء بغير رضاه، وأخذ موافقته الكتابية على ذلك، إلا إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة الحالة تستلزم الإعلان عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.