على أثر شروع المملكة العربية السعودية بإتمام سلسلة حقوق العامل لتوفير جميع حقوق العاملين كاملة دون تقصير، أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية تناولت موضوع الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها، حيث نصت المادة 35 من اللائحة على منح الموظف تعويضاً قدره مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل، كما ذكرت أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، لافتة إلى أنه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
ومن الجدير بالذكر أن السعودية أدركت العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ونظمت مجموعة كبيرة من التشريعات الاجتماعية منذ نصف قرن من الزمان عندما صدر نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية في عام 1356 هـ، وتبعتها مجموعة من أنظمة العمل السعودية التي اهتمت بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل، كما ذكرت أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، لافتة إلى أنه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
ومن الجدير بالذكر أن السعودية أدركت العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ونظمت مجموعة كبيرة من التشريعات الاجتماعية منذ نصف قرن من الزمان عندما صدر نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية في عام 1356 هـ، وتبعتها مجموعة من أنظمة العمل السعودية التي اهتمت بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.