«التجارة» تحذِّر المتسترين تجارياً بالسجن والغرامة والتشهير

في ظل حماية حق المواطن وتهيئة سبل العمل التجاري له وتأمين بيئة تجاريَّة خالية من المخالفات والقضاء على التستر التجاري، حذَّرت وزارة التجارة جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، إذ إنَّ أي تعاون سيعرضهم للمساءلة القانونيَّة والعقوبات النظاميَّة.
ووفقاً لـ«الرياض»، فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإنزال أقصى العقوبات بحق المخالفين لأنظمة التستر إحقاقاً للحق وتطبيقاً للوائح والأنظمة الصارمة، وتصل هذه العقوبات إلى السجن لمدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها مليون ريال لكل مخالف، كما تشتمل العقوبات أيضاً على التشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم، وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
وبحسب نظام مكافحة التستر ولما تقتضيه المادَّة الأولى فإنَّه «لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعد في تطبيق هذا النظام متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وفي مقابل ذلك فإنَّه وبحسب المادَّة الثالثة يجب على كل جهة تصدر ترخيصاً بمزاولة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي أُصدرت لها هذه التراخيص، وذلك للتحقق من نظاميَّة هذه المنشآت.