أكدت وزارة التعليم أن الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها ممنوع، ويقتصر الاستثمار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يتم تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة في مدارس التعليم الأجنبي، وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة، وألا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم فيها لما يمس هذه القيم.
وقد أوضح مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي في وزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي أن من شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية أن تشتمل مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية بشأن تدريس مواد لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها، كما تلتزم المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وألا تتخذ أي إجراء لتسجيلهم أو استلام رسوم دراسية منهم إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبولهم من الجهة المشرفة، مضيفاً: "إن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة في المملكة تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4/2/1418هـ، ولها ضوابطها وتنظيماتها الخاصة وفق ما نصت عليه اللائحة".
وحول آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية، أكد العتيبي أن هناك ضوابط خاصة، منها ما يتعلق بالضوابط التربوية كالمؤهل بحيث لا يقل عن البكالوريوس "تربوي"، ولا تقل الخبرة عن عامين، والتقدير في المؤهل لا يقل عن جيد، والعمر لا يزيد على 60 عاماً، وإتقان لغة المنهج، إضافة للمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد، لافتاً إلى أن هناك ضوابط أخرى تتعلق بجوانب الشخصية من خلال المقابلة الشخصية التي تُجرى للمرشحين قبل منحهم الصلاحية، ولا يمكن لأي معلم العمل في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلا بعد حصوله على الصلاحية وفق الضوابط والنماذج الخاصة بذلك، وضوابط أخرى متعلقة بالسلامة الصحية وعدم وجود قضايا أو مخالفات سابقة.
وأبان العتيبي أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين للتدريس في المدارس الأجنبية، وأن الوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظائف وفق ما تضمنته القرارات الصادرة بهذا الخصوص، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية في ظل الدعم الذي صدر من المقام السامي الكريم بالقرار رقم 121/ أ عام 1432هـ، مشيراً إلى أن المجال متاح للمدارس للاستقدام في التخصصات التي لا يمكن شغلها بسعوديين خصوصاً في البرامج الدولية في بعض المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية خاصة مدارس الجاليات التي تُعنى بتعليم أبناء جالياتها، وهي عديدة وتختلف مناهجها، ومنها: المدارس الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الباكستانية، الهندية، اليابانية، الكورية، الغينية، الإرتيرية، الإثيوبية، ويصل عددها إلى 83 مدرسة، وتخدم ما يقارب 21 جنسية، وهذه المدارس في الغالب يقوم بالتدريس فيها معلمون ومعلمات من جنسيات هذه البلدان، وتختلف دياناتهم باختلاف بلدانهم، وهؤلاء يعملون في المملكة مع التزامهم بجميع التعليمات والتنظيمات الخاصة بالمملكة.
وأشار مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بالترخيص للمدارس العالمية والجاليات تحديداً بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بذلك، وبشرط توفر متطلبات الجهات الحكومية الأخرى كالاشتراطات البلدية وشهادة السلامة بمنشآت هذه المدارس، ويتم ذلك بعد موافقة مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية واللجنة التنفيذية له، والتي تضم ممثلين لوزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية على الترخيص للأفراد والشركات والجاليات المتقدمين بطلب ذلك، وتضمنت لائحة المدارس الأجنبية المواد المنظمة لعمل هذه المدارس بنوعيها، وجميع هذه المدارس تخضع للإشراف والمتابعة من إدارات وأقسام التعليم الأهلي والأجنبي ومكاتب التعليم في إدارات التعليم بصفة منتظمة للتأكد من التزامها بالنظم والتعليمات.
وقال العتيبي: "هناك لجنة للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية شكلت من الجهات الحكومية، وتقوم بدراسة مخالفات هذه المدارس بشكل دوري والتوصية بالعقوبات المناسبة بحسب كل مخالفة، وتتفاوت من لفت النظر إلى الغرامة المالية بخمسين ألف ريال، وقد تصل إلى الإغلاق في حال إخلال المدارس بضوابط الترخيص الممنوح لها، وقد طبقت اللجنة المعنية العديد من العقوبات بحق المدارس الأجنبية المخالفة، حيث أصدرت جزاءات بحق (73) مدرسة أجنبية مخالفة خلال العام الدراسي الحالي 1435/1436هـ بهدف ضبط هذه المدارس والحد من مخالفاتها".
وقد أوضح مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي في وزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي أن من شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية أن تشتمل مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية بشأن تدريس مواد لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها، كما تلتزم المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وألا تتخذ أي إجراء لتسجيلهم أو استلام رسوم دراسية منهم إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبولهم من الجهة المشرفة، مضيفاً: "إن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة في المملكة تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4/2/1418هـ، ولها ضوابطها وتنظيماتها الخاصة وفق ما نصت عليه اللائحة".
وحول آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية، أكد العتيبي أن هناك ضوابط خاصة، منها ما يتعلق بالضوابط التربوية كالمؤهل بحيث لا يقل عن البكالوريوس "تربوي"، ولا تقل الخبرة عن عامين، والتقدير في المؤهل لا يقل عن جيد، والعمر لا يزيد على 60 عاماً، وإتقان لغة المنهج، إضافة للمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد، لافتاً إلى أن هناك ضوابط أخرى تتعلق بجوانب الشخصية من خلال المقابلة الشخصية التي تُجرى للمرشحين قبل منحهم الصلاحية، ولا يمكن لأي معلم العمل في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلا بعد حصوله على الصلاحية وفق الضوابط والنماذج الخاصة بذلك، وضوابط أخرى متعلقة بالسلامة الصحية وعدم وجود قضايا أو مخالفات سابقة.
وأبان العتيبي أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين للتدريس في المدارس الأجنبية، وأن الوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظائف وفق ما تضمنته القرارات الصادرة بهذا الخصوص، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية في ظل الدعم الذي صدر من المقام السامي الكريم بالقرار رقم 121/ أ عام 1432هـ، مشيراً إلى أن المجال متاح للمدارس للاستقدام في التخصصات التي لا يمكن شغلها بسعوديين خصوصاً في البرامج الدولية في بعض المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية خاصة مدارس الجاليات التي تُعنى بتعليم أبناء جالياتها، وهي عديدة وتختلف مناهجها، ومنها: المدارس الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الباكستانية، الهندية، اليابانية، الكورية، الغينية، الإرتيرية، الإثيوبية، ويصل عددها إلى 83 مدرسة، وتخدم ما يقارب 21 جنسية، وهذه المدارس في الغالب يقوم بالتدريس فيها معلمون ومعلمات من جنسيات هذه البلدان، وتختلف دياناتهم باختلاف بلدانهم، وهؤلاء يعملون في المملكة مع التزامهم بجميع التعليمات والتنظيمات الخاصة بالمملكة.
وأشار مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بالترخيص للمدارس العالمية والجاليات تحديداً بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بذلك، وبشرط توفر متطلبات الجهات الحكومية الأخرى كالاشتراطات البلدية وشهادة السلامة بمنشآت هذه المدارس، ويتم ذلك بعد موافقة مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية واللجنة التنفيذية له، والتي تضم ممثلين لوزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية على الترخيص للأفراد والشركات والجاليات المتقدمين بطلب ذلك، وتضمنت لائحة المدارس الأجنبية المواد المنظمة لعمل هذه المدارس بنوعيها، وجميع هذه المدارس تخضع للإشراف والمتابعة من إدارات وأقسام التعليم الأهلي والأجنبي ومكاتب التعليم في إدارات التعليم بصفة منتظمة للتأكد من التزامها بالنظم والتعليمات.
وقال العتيبي: "هناك لجنة للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية شكلت من الجهات الحكومية، وتقوم بدراسة مخالفات هذه المدارس بشكل دوري والتوصية بالعقوبات المناسبة بحسب كل مخالفة، وتتفاوت من لفت النظر إلى الغرامة المالية بخمسين ألف ريال، وقد تصل إلى الإغلاق في حال إخلال المدارس بضوابط الترخيص الممنوح لها، وقد طبقت اللجنة المعنية العديد من العقوبات بحق المدارس الأجنبية المخالفة، حيث أصدرت جزاءات بحق (73) مدرسة أجنبية مخالفة خلال العام الدراسي الحالي 1435/1436هـ بهدف ضبط هذه المدارس والحد من مخالفاتها".