بسبب كثرة الإشاعات والإساءات التي تعرضت لها عضوات مجلس الشورى في مواقع التواصل الاجتماعي أعلن المستشار القانوني أحمد المحيميد على أن هناك عقوبة قد توجه على كل من وجهوا إساءات شخصية على تلك المواقع لعضوات المجلس بعد أدائهنّ القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمتمثلة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح المحيميد "حسب صحيفة سبق" أنّ التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1428 هـ. وقال "المحيميد" في تعليقه حول ما نُشر أمس من إساءات لعضوات مجلس الشورى في "تويتر":" إنّ النظام الأساسي للحكم شدَّد على حرمة المساس بالحياة الخاصة، وكفل الشرع والنظام لها ذلك".
وأكد في تصريحه :" نظام الجرائم المعلوماتية يهدف للحد من جرائم المعلوماتية وحماية الأخلاق والآداب والمصلحة العامة، وحفظ الحقوق ومعاقبة المعتدين عبر شبكة المعلوماتية، وحماية التعاملات الإلكترونية؛ حيث جرم التشهير بالآخرين أو المساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات من أي شخص طبيعي".
وحول العقوبات المترتبة على ذلك أوضح المحيميد:" العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين تطبيقاً للمادة الثالثة الفقرة الخامسة (التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات)". وأضاف:" نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضح الإجراءات التي يتم من خلالها رفع الشكوى من قبل المتضرر عبر جهات الضبط الجنائي واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بالدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية والقضائية".
وأوضح المحيميد "حسب صحيفة سبق" أنّ التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1428 هـ. وقال "المحيميد" في تعليقه حول ما نُشر أمس من إساءات لعضوات مجلس الشورى في "تويتر":" إنّ النظام الأساسي للحكم شدَّد على حرمة المساس بالحياة الخاصة، وكفل الشرع والنظام لها ذلك".
وأكد في تصريحه :" نظام الجرائم المعلوماتية يهدف للحد من جرائم المعلوماتية وحماية الأخلاق والآداب والمصلحة العامة، وحفظ الحقوق ومعاقبة المعتدين عبر شبكة المعلوماتية، وحماية التعاملات الإلكترونية؛ حيث جرم التشهير بالآخرين أو المساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات من أي شخص طبيعي".
وحول العقوبات المترتبة على ذلك أوضح المحيميد:" العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين تطبيقاً للمادة الثالثة الفقرة الخامسة (التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات)". وأضاف:" نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضح الإجراءات التي يتم من خلالها رفع الشكوى من قبل المتضرر عبر جهات الضبط الجنائي واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بالدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية والقضائية".