وفق تقديرات قضائية تنظر محكمة جدة الجزائية نحو ألف قضية شهرياً ما بين جنائية، وحقوقية متنوعة تشكل منها النساء أحد أطراف الدعوة، بما لا يقل عن 30%، وتشكل الجرائم الأخلاقية أكثر من 50% من مجمل القضايا ما بين معاكسات وخلوة واصطحاب.
مع ازدياد حالات الخلوة غير الشرعية، تعالت أصوات لحقوقيين وأخصائيين اجتماعيين بضرورة المساواة ما بين الشاب والفتاة وعدم قصر الستر عليها فقط، فيما يحال الشاب للمحاكمة ويواجه وحده العقوبة، فكما للفتاة حق وسمعة، فللشاب سمعة وحق أيضاً.
فقد سجلت حالات ابتزاز الفتيات للشبّان مؤخراً ارتفاًعا كبيراً، إذ تشهد هذه الحالات تغليباً لجانب الستر على الفتاة، ما دفع بعضهن لممارسة الابتزاز العكسي، وذلك بتهديد الشاب برفع شكوى ضده إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأنه يهدد الفتاة بصورها التي أرسلتها إليه لعلمها ألا عقوبة تنالها جراء ذلك.
إلا أن رأي الدكتور محمد النجيمي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بأن العقوبات في الأصل هي متساوية، ولكن هناك قضايا يستلزم منها التستر على المرأة؛ لأنها ضحية حتى وإن أخطأت في الأمر، يكفي أن ذلك يؤدي إلي تدمير مستقبلها، بخلاف الرجل الذي مهما كانت القضية والحكم الصادر في حكمة فإن ذلك لن يؤثر على سمعته.
ووضّح الدكتور خالد بحاذق لسيدتي نت أن مخالفة القانون يعاقب عليه كل من الرجل والمرأة، ولكن في بعض القضايا يُنظر للمرأة بزاوية أخرى، فالمرأة أحياناً لا يكون أساس مطلبها العاطفة، ولكن إظهار عواطفها واستغلالها يقودها لكسب المال أو إنالة ما تسعى إليه، أما الرجل عادة ما يكون بحثه الشهوة والعاطفة، فخلفية التجربة تختلف لدى الرجل والمرأة، ولكن القضاء لا ينظر لخلفية التجربة.
عوامل عديدة
وأشار لنا المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي عن ماهية أن عقوبة الابتزاز والخلوة غير الشرعية غير محددة شرعاً، فوض الشارع تحديدها إلى القضاة، وذلك ككل جريمة ليس فيها حد أو قصاص، فيمكن للقاضي أن يصل بالحكم على مرتكبها بالقتل تعزيراً، وهناك بعض الأنظمة تطرقت في العقوبة، وحددتها كما في نظام الجرائم المعلوماتية عندما تكون وسيلة الابتزاز بإحدى وسائل التقنية أو الاتصالات،
ولعل النظام حمى وستر المرأة المبلغة عن مثل هذه الجرائم لعلة في ذلك، وهي عدم الخوف من افتضاح أمرها نتيجة البلاغ عن الطرف الآخر؛ لأن في عدم الستر استمراره في جريمته.
يتابع المحامي: "غالباً تحال المدعية من دون ذكر اسمها للستر عليها، حيث يتم تسليمها لذويها وأخذ الإقرار للمحافظة عليها إذا كان مقبوضاً عليها أما إذا كانت مدعية فستكون معززة مكرمة لا يلحقها أي شائبة، بل إن هيئة الأمر بالمعروف تتعامل بسرعة في بلاغها من دون جعلها طرفاً في حيثيات التبليغ".
يجب المساواة في العقوبات
يعتقد الكاتب والتربوي خالد خلاوي أن كلاً من الرجل والمرأة يجب أن يلقى نفس المعاملة، بحيث يساوى بينهما في التشهير والعقوبة الرادعة، ولا يمكن أن تتم مجاملة المرأة في ذلك بحجة أنها امرأة.
أما في قضايا الخلوة وما شابه ذلك، فالجريمة هنا ليس فيها قصد الإضرار غالباً، بل هي تلبية لنزوة متبادلة بالتراضي، لذلك يعتقد أن التعامل بالستر هو الأولى سواءً في حق الرجل أو المرأة؛ لأن الستر أولى في حق من لم يجاهر بالمعصية، خلافاً لما هو معمول به عندنا من محاسبة الرجل وجلده على الملأ أحياناً مع الستر على المرأة، ولكن إذا لم يتم العمل بالستر عليهما جميعاً فلا وجه للستر على المرأة وحدها؛ لأنها ليست ضحية في حقيقة الأمر، بل الواقع يخبرنا أن الرجل لا يتمادى في الغالب إلا مع امرأة تطاوعه، بل قد تكون هي الدافع له على المغامرة بما تزين له نفسها، وهذا لا يبرئ ساحته بالطبع، لكنه يوجب محاسبتها بالمثل في أقل الأحوال».
مؤيدون
تلقّت سيدتي نت مجموعة آراء مختلفة، بعضها يناقض ما يطالب به القضاة، والبعض يتجاوب معهم، وكل يحْتجّ بسبب!
فيرى المدوّن أحمد الشمراني «أنَّ العقوبة لمن جنى جريمة لا فرق فيها بين ذكرٍ أو أُنثى لديهم عقول، ويُميِّزون بين الحسن والقبيح، ومن أهل التكليف أحرار بفعلتهم غير مُكرهين، لكن هُنالك نُقطة مُهمَّة وهي أنَّ من نزلت عليه العُقوبة، فليس من العدل أن تكون العقوبة عليه طول العُمُرِ وأقصد بذلك ألا تكون العقوبة بصمة توضع في سجلات عمله ودراسته؛ لأنَّ هذا ليس عدلاً، والمطلب من العقوبة هو تنظيم المجتمع وإصلاح الذات لا قتلها!، وبهذا تبقى عقوبته هل ارتدع من أوَّلِ مرَّةٍ أم لا هي محفوظة في جهة الاختصاص بالتأديب لا مُعممة على كُلِّ موضع، وأولاً وأخيراً ليكون مقصد العقوبة كما ذكرت هي لتنظيم المُجتمع وتأديب الأنفس المُخرِّبة لا لإهلاكها وقتلها».
في حين أشار المهندس أحمد إسماعيل إلى «أن العقاب لا يجب التهاون فيه، خاصة في الفترات الأخيرة وتفشّي الحالة مع الأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد المجتمعية السائدة، ولكن دون إجحاف أو ظلم لطرف دون الآخر؛ لردعها عن الاستمرار ودخول منعطف أشد خطورة مما هي عليه الآن، فالرسول جاء برسالة واضحة للمساواة في العقوبة فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
وتناقض نورة سليمان حول مسألة المساواة، معقّبة «بأن الرجل هو من يقوم باستدراج الفتاة محتالاً على قلبها وصدق مشاعرها، إذ يمكن للرجل الارتباط مهما كان ماضيه أسود أم زاهياً، ولكن كيف تلام بشخص أوهمها بأكاذيب الحب متوعداً إياها بالارتباط!».
وكشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ارتفاع عدد قضايا الخلوة غير الشرعية والاصطحاب بنحو 20%، ليصل عددها إلى ما يزيد على 370 ألف واقعة خلال عام 1433هـ.