تؤكد الشريعة الإسلامية ضرورة معاشرة الزوجة بالمعروف، كما أوجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به، ما لم يكن في معصية الله تعالى، فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبانَ عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»، متفق عليه، لكن متى يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها في العلاقة الحميمة؟
يقول الشيخ الدكتور خالد المصلح: إذا امتنعت المرأة عن زوجها بغير حق، فإن ذلك يوجب الوعيد، بقوله عليه الصلاة والسلام: «باتت والملائكة تلعنها»، ولكن إذا امتنعت بحق فإن ذلك يسقط الوعيد.
فما هي الحالات التي يجوز للمرأة الامتناع فيها عن زوجها:
- أن يكون الزوج ناشزًا؛ لا يؤدي ما يجب عليه من الحقوق الأساسية التي تتطلبها الحياة الزوجية.
- شحّ الزوج أو بغيه أو فساده، ما يجعل المرأة تخاف على نفسها ضررًا ومرضًا.
- إذا كانت معذورة، كأن تكون مريضة.
- إذا كانت حائضًا أو في النفاس.
- إذا كانت صائمة صومًا واجبًا؛ كرمضان.
- إذا قصّر الزوج في حقوق زوجته.
- إذا أخفى عليها عيبًا أو شيئًا واكتشفته بعد الزواج، فمن حقها الامتناع.
- في حال اشترطت عليه شرطًا في عقد النكاح ولم يفِ به، فأرادت هي لتحصيل حقها وتنفيذ شرطها أن تمتنع عنه، فهذا يسمى عند العلماء بـ«النشوز بحق».
- إذا أُكرِهت المرأة على الزواج برجل وهي لا تريده ولا ترضاه زوجًا، فلها أن تمتنع؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين عليه حديقته؟ -وكان قد أمهرها حديقة- قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة».
قال الشوكاني في «النيل»، عند قولها: «أكره الكفر في الإسلام»؛ «أي: كفران العشير، والتقصير فيما يجب له؛ بسبب شدة البغض له، ويمكن أن يكون مرادها أن شدة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاحها منه».