دعت أكاديمية بجامعة الطائف النساء السعوديات إلى ضرورة الوعي بما لهن من حقوق منصوص عليها نظاماً، وما عليهن من واجبات لأدائها.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جامعة الطائف، بعنوان: "حقوق المرأة في ظل الأنظمة السعودية"، وقدمتها نائب رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف نائب المشرف العام على الإدارة القانونية في الجامعة الدكتورة عبير العبيدي.
وهدفت ورشة العمل إلى تعريف النساء بحقوقهن في محاور عدة، أهمها حقوق المرأة في الأحوال الشخصية، والتحقيق، ونظام العمل، ونظام المرافعات، ونظام التنفيذ، والأحوال المدنية، إضافة إلى حقوقها في التعامل مع التحرش الالكتروني وطريقة الإبلاغ عن حالات التحرش.
وشرحت الدكتورة العبيدي أهم حقوق للمرأة في حال انتهاء رابطة الزواج، أي في حالة الطلاق أو الخلع أو الفسخ، وأوضحت الفرق بين كل حالة. وبينت ما تشتمل عليه النفقة والحالات التي تجب فيها، ومتى تسقط. مؤكدة أن "النفقة تعد من الديون الممتازة، فتُقدم على الديون الأخرى".
ونوهت إلى أن الصندوق يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها، من دون الحاجة لانتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، والذي سيكون ملزماً بالتسديد لاحقاً.
واستعرضت رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف أوجه دعم الدولة للأم الحاضنة، من خلال إيضاح أهم المبادئ القضائية في الحضانة، وأهم الأنظمة التي تقف في صف المرأة، وأبرزها أن زواج الأم لا يسقط حقها بالحضانة بشرط رضى زوجها، ولأمها الحضانة إذا كانت صالحة لذلك، كما أن الأم أحق بكفالة القاصر سواءً أكان ذكراً أو أنثى.
كما أشارت إلى تملك المرأة حق الولاية على المحضون، بمعنى منحها حق الولاية على المحضون وغيرها.
واستعرضت الدكتورة العبيدي حقوق مجملة في صالح المرأة، أهمها ما تكفلت به الأنظمة حديثاً في حق المرأة الناشز، والذي نصت عليه المادة (57) من نظام التنفيذ: "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً".
وأوضحت أن مقصود هذه المادة استثناء الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية من التنفيذ الجبري بخلاف ما نص عليه النظام من التنفيذ الجبري باستعمال القوة في جميع القضايا الأخرى وأضافت: "لا شك أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير، مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته، إنما تسقط الحقوق المتعلقة بالعقد كالنفقة والسكنى، وأما الحقوق المتعلقة بالولادة فهي باقية وثابتة لها، وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة، وهو حق أصلي ثابت، لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه".
واستعرضت وفقاً للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية: "إذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي".
كما أوضحت الدكتورة العبيدي الأسس القانونية والتنظيمية لإجازة الوضع والعُدَّة ورعاية الطفل للمرأة العاملة، إضافة إلى حقوق المرأة عند التوكيل ونظام التنفيذ. كما استعرضت تعاميم خاصة بتنفيذ الأحكام ضد المرأة السجينة.
وسلطت الضوء على كيفية التعامل مع حالات التحرش الإلكتروني، وطريقة الإبلاغ.