العمل: تمنع المنشآت من الاحتفاظ بإقامة العامل أو التأمين الطبي

بطاقة تأمين طبي
منع المنشآت من الإحتفاظ بإقامة العامل أو التأمين الطبي
3 صور

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة مؤخراً.


كما ألزمت الوزارة المنشآت بإزالة مخالفات العمل خلال 10 أيام بدلاً من شهر سابقاً، مع إعطاء المخالفين فرصة 60 يومًا لإزالة المخالفات بدلاً من 15 يومًا.


ووفقاً للائحة الجديدة لا يحق للمنشأة فصل العامل إلا في الحالات القانونية شريطة حصوله على مكافأة نهاية الخدمة واستنفاد كافة الإنذارات.


وحول شركات الاستقدام اشترطت اللائحة أن يكون مديرها من المواطنين وجامعي، وصنفت الشركات إلى ثلاث فئات يشترط للفئة "أ" ألا يقل رأس مالها عن 100 مليون ريال ، والفئة "ب" لا يقل رأسمالها عن 20 مليون ريال ، والفئة "ج" لا يقل رأسمالها عن 15 مليون ريال ، وذلك وفقاً لتوسع اختصاص كل منها.


كما وضعت الوزارة ضمانات للتعامل مع المستثمرين الأجانب في إرسال العمالة المنزلية، منها: تقديم ضمان بنكي لا يقل عن 4 مليون ريال، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات، إضافة إلى تقديم دراسة جدوى اقتصادية وغيرها من الشروط الضمانية.