هل يصح إخراج زكاة الفطر نقداً؟

والبعض الأخر قال يجوز اخراجها نقد
هل يصح إخراج زكاة الفطر نقداً؟
بعضاً منهم قال لايجوز
3 صور

إن الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. و ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير"، فهل يصح إخراجها نقداً؟!


الجواب: لقد اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين:


- القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، وهو مذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد.
وحجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين. فقد قالوا بأن زكاة الفطر عبادة يجب التقيد فيها بالنص. ومن أخرج القيمة فقد خالف النص.
- القول الثاني: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الإمام أبي حنيفة وبعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز والثوري، وذلك استدلاً بالأثر والنظر، أما الأثر فمنه ما رواه البخاري معلقاً عن معاذ رضي الله عنه أنه أخذ في الزكاة الثياب مكان الحبوب. فهذا دليل على جواز إخراج القيمة. وبما صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يخرج نصف صاع من قمح مكان صاع من الشعير وغيره، وروى البخاري أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عمر قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. " قالوا: وهذا أخذ بالقيمة، والناس هنا هم الصحابة.
أما استدلاله بالنظر فقد قال: إن المقصد من زكاة الفطر هو إغناء الفقير وذلك يتحقق بالإطعام وبإعطاء القيمة.