في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، فقد أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمستهلك إذا اشترى سلعة وتبين أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه.
ويأتي ذلك من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها وزارة التجارة والاستثمار لحفظ حقوق المستهلكين، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، أن بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية يعد مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أنها تستقبل بلاغات وشكاوى المستهلكين بهذا الخصوص على الرقم الموحد للبلاغات1900، وتطبيق "بلاغ تجاري"، وموقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونوهت وزارة التجارة والاستثمار أنها وبحسب اختصاصها تقوم بالرقابة على العروض التجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من نظاميتها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت وزارة التجارة والاستثمار، إلى أنها قامت بتأسيس إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، وربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى؛ بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
كما تمنح وزارة التجارة والاستثمار السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكترونية كما يحصل أصحاب السجلات على شهادة معروف الإلكترونية.
وتشرف وزارة التجارة والاستثمار بحسب النظام على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها.