المحامي يوسف البحر، من دبي، يجيب على استفساراتكن حول أهم القضايا القانونية، في زاوية خاصة على موقع سيدتي نت.
نستقبل استفساراتكن من مختلف البلدان العربية على الإيميل
[email protected]
ونتمنى منكن كتابة اسم البلد
[email protected]
ونتمنى منكن كتابة اسم البلد
بدأ المحامي يوسف البحر حديثه لـ "سيدتي نت" بتوضيح مفاده أن القانون الساري والمتعلق بمسائل الأحوال الشخصية في الإمارات هو القانون الاتحادي، الذي لا يقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري باستثناء "مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوي المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوي التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوي إثبات الزواج والطلاق .
يتابع البحر: إذا كان المتقاضيان لا يحملان الجنسية الإماراتية، فيجوز لأي منهما أن يطالب بتطبيق قانون بلده على النزاع المعروض على أن يقدم صورة مصدقة من قانون الأحوال الخاص ببلده أو بلدها مرفق معه كتاب صادرة من سفارة البلد الذي يتبعه يؤيد بها أن القانون المقدم.
س1 : أنا فتاة مخطوبة إلى شخص وأدرس في أحدى الجامعات وقريباً سوف يتم العقد والزواج، خطيبي تعهد لي بإكمال دراستي والعمل بعد الزواج، كيف أضمن عدم حنثه بتعهده؟
دعد - الشارقة
ج : من حقوق الزوجة على زوجها وفقاً للمقرر بنص المادة 55/2 من قانون الأحوال الشخصية النافذ عدم منعها من إكمال تعليمها، فيمكنك اشتراط ذلك في عقد الزواج، حتى حق العمل بعد التخرج، وبذلك لا يجوز للزوج الإدعاء أنك ناشز في حال خروجك من منزل الزوجية للدراسة أو للعمل إلا إذا كان خروجك للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو يتسبب في إنهاكك أو مرضك، ما يترتب عليه التقصير في حقوق زوجك المقررة له شرعاً وقانوناً، لكن الشرط في عقد الزواج يلزمه استناداً لنص المادة 20/1 من قانون سالف الذكر.
س2 : أنا امرأة مطلقة حالياً وعندما ما كنت على ذمة طليقي تداين مني مبلغاً من المال لبناء منزل بدون وجود سند مديونية موقع منه ولم يُعد المبلغ لي حتى تاريخه فهل يجوز لي مقاضاته وكيف؟
رهام - دبي
ج : نعم يجوز ذلك، استناداً لنص المادة 62/1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي النافذ أنه إذا شارك أحد الزوجين الأخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الأخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة، أما بالنسبة لإثبات واقعة الدين في حال أنكر زوجك ذلك، فتطبق عليه أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية، وبما أن دعواك غير تجارية، ويزيد المبلغ عن خمسة ألاف درهم أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، لكن يرد استثناء على النص يمكنك الاستفادة منه، وهو أن ذلك الدين إنما حصل أثناء العلاقة الزوجية قائمة ما يعفيك من دليل كتابي، لمانع أدبي متعارف عليه في مجتمعاتنا الشرقية، لذلك يمكنك إثبات الواقعة بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
س3 : طلقني زوجي، وقد سمعت عن نفقة المتعة هل استحقها؟
سميرة - رأس الخيمة
ج : المتعة كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية، هي مال يدفعه الزوج لمطلقته غير المهر، وذلك لتخفيف وحشتها بعد الفراق، وحتى تستحقينها لا بد أن يكون طلاقك تعسفياً بإرادة طليقك وبدون سبب، أو طلب منك، أما تقدير المبلغ
فيدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسر حال الزوج وإعساره ويراعى في تقديرها ما أصابك من ضرر .
س4 : أنا مطلقة ولدي 3 الأولاد وسبق لي وأن أقمت دعوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوقي وحقوق أولادي، لكن النفقات المقضي بها قليلة ولا تتناسب مع ظروف الحياة فما السبيل إلى زيادتها؟
فوزية - الشارقة
ج : المقرر قانوناً بأنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية، هدياً بقوله عز وجل "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه لينفق مما أتاه الله "فبإمكانك الطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة بطلب زيادة النفقات المقضي بها .
أما طلب زيادتها، فالمشرع أجاز ذلك تبعاً لتغير الأحوال شريطة مضي سنة كاملة من وقت تقديرها من قبل القضاء، إلا في حالات استثنائية يخضع تقديرها لسلطة القاضي التقديرية.
س5 : أنا متزوجة ودأب الزوج على ضربي وإهانتي وسب أهلي وأصبحت نتيجة ذلك الحياة معه مستحيلة فهل يجوز لي طلب التفريق؟
علياء - أم القيوين
ج : مثلما للزوج حقوق على زوجته ومنها طاعته بالمعروف، للزوجة أيضاً حقوق على زوجها ومنها حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف، فلا يجوز لله الاعتداء عليك سواء بالفعل أو بالقول أو إلحاق الضرر بك مادياً أو معنوياً، أو أن يطال بلساته أسرتك، وأن وقع فيجوز لك طلب التفريق منه للضرر الذي يتعذر معه العشرة .