قالت الدكتورة إلهام شاهين، الداعية الإسلامية وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه يجب عقد النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر؛ أي في صيام رمضان الكريم؛ منوهةً بأنه لا يباح للمرأة الحائض الصيام، فيما أنه بمجرد الطهر من الحيض، يجب على المرأة متابعة الصيام.
أوضحت «شاهين» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاغتسال من الحيض بعد الظهر في نهار رمضان، وهل الصوم صحيح؟» إن النية شرط من صحة الفريضة، وبها تتميز العبادات عن العادات ومحلها القلب وليس التلفظ باللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ»، رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334): «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ».
وأضافت: أما عن الحائض فصومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر؛ لافتة إلى أنه إذا طهرت المرأة من الحيض فإنها تنوي الصوم حتى إن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
الاغتسال في وقته
وأشارت إلى أنه عليها أيضاً أن تراعي الصلاة؛ فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء يتطهرن بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره.
وتابعت: لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم؛ فإنه لا حرج عليه.
كيفية الطهارة من الحيض
الغُسل نوعان:
غُسل مجزئ، وهو الغسل الواجب؛ أي الذي يأتي فيه المسلم بالواجبات فقط، وغسل كامل، ويُقصد به الإتيان بالسنن والمستحبات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتي بيان لكلا النوعين بالتفصيل:
الغُسل المجزئ: وفي هذا الغسل يكتفي المسلم بالإتيان بالواجبات دون السنن والمستحبات، بحيث ينوي الطهارة؛ فيزيل ما أصابه من النجاسة، وبعد ذلك يعم بدنه كله بالماء على أية طريقة كانت، حتى لو نزل بماء سباحة، مع المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح للحنابلة والحنفية، وقال الشافعي بأنهما سنة.
الغسل الكامل: حيث ينوي المسلم الطهارة، ثم يغسل يديه ثلاث مرات، وبعد ذلك يغسل موضع الأذى، ثم يتوضّأ كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات يروي بها أصول شعره، وبعد ذلك يعمّ بدنه بالماء؛ فيبدأ أولاً من الشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر، مع مراعاة وصول الماء لشعره وكل أجزاء جسده، والدليل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَمِينِهِ علَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فيُدْخِلُ أصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، حتَّى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أفَاضَ علَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».