شرع الله تعالى زكاة الفطر لما فيها من تطهير للصائم، مما قد يقع به من الكلام وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أن فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسولُ الله زكاة الفطر، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصَّغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح.
قيمة الزكاة
وفُرضت زكاه الفطر في السنة الثانية للهجرة، في السنة ذاتها التي فُرض فيها صيام رمضان، وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأول، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم، أي الإفطار من الصوم، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال، والوجه الثاني الفَطر، أي الخلق، وبذلك اعتُبرت من زكاة الجسد.
حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر 2020 بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وأخذت دار الإفتاء المصرية برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
قيمة زكاة الفطر تعادل صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
حكم زكاة الفطر
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر. ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.