قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديد شروط إثبات الإعالة للحصول على المعاش، مشيرة إلى أفراد العائلة المستحقين للمعاش.
وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي أوضحت التأمينات الاجتماعية أنّ الفقرة (1) من المادة (21) من لائحة التعويضات فرع المعاشات تعتبر أنّ الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش هو الذي يعتمد في أي من أمور معيشته على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات.
في حين تنتفي الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل قدره 3000 ريال أو أكثر.
تجدر الإشارة إلى أنّ التأمينات الاجتماعية حددت الأفراد المستحقين لمعاش المتوفي، ومن ضمنهم أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، والمطلقة طلاقًا رجعيًّا وهي في عدة الطلاق عند الوفاة، وكذلك أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
كما أضافت المؤسسة أنّ من ضمن المستحقين للمعاش أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين ولا يعمل، وأيضًا جد وجدة المشترك اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاة المشترك، بذات الشروط الخاصة بالأب والأم، وكذلك إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.
يذكر أنّ من ضمن المستحقين للمعاش بنات المشترك المتوفى أيًّا ما كان عمرهنّ حتى زواجهنّ والملتحقات بعمل يحق لهنّ الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، وكذلك أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا حتى إكمال هذا السن ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 عامًا إذا كانوا يكملون دراستهم، والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.
كما أوضحت المؤسسة أنّ نفس الشروط المطلوبة للحصول على المعاش من أبناء وبنات المشترك المتوفي تنطبق على أبناء وبنات ابن المشترك المتوفى إذا كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.