أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة بالقواعد التنفيذية تتضمن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي "المشاغل النسائية" في جميع مناطق المملكة، حيث أصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي، ومنح مهلة عامة للمحلات الممارسة للنشاط لتصحيح أوضاعها وفقاً للائحة الجديدة.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي التي عممتها وكالة الوزارة على الأمانات، وأن وزارتي الداخلية والعمل زودتا بها، بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفها جهات مشاركة في وضع القواعد، وأبان أن الهدف من هذه اللائحة جاء لضبط الممارسة التجارية لهذا النوع من الأنشطة، وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في المشاغل والمنشآت العاملة في مجال التزيين النسائي مع الأخذ في الحسبان الالتزام بأعراف وأخلاقيات المجتمع.
وعن أبرز البنود في اللائحة الجديدة، أفاد السيف بأن التعريف بالنشاط واحد من أهم البنود، لذا جاء في المادة الأولى، ويشمل تعريفات مفصلة وملزمة لجميع الأدوات والمستحضرات المستخدمة في محالات التزيين النسائي، فيما خصصت المادة الثانية لبيان مواصفات العاملات في هذه المحلات، حيث يقتصر العمل فيها والمستفيد منها على العنصر النسائي فقط مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من بنود اللائحة ركزت على شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات للمحلات التي تعتزم ممارسة هذا النشاط، وأهمها: التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيسي، وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال، كما تتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط، وتراعى فيه خصوصية النساء، وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية للسيارات، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفى بكاميرات المراقبة الخارجية.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي التي عممتها وكالة الوزارة على الأمانات، وأن وزارتي الداخلية والعمل زودتا بها، بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفها جهات مشاركة في وضع القواعد، وأبان أن الهدف من هذه اللائحة جاء لضبط الممارسة التجارية لهذا النوع من الأنشطة، وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في المشاغل والمنشآت العاملة في مجال التزيين النسائي مع الأخذ في الحسبان الالتزام بأعراف وأخلاقيات المجتمع.
وعن أبرز البنود في اللائحة الجديدة، أفاد السيف بأن التعريف بالنشاط واحد من أهم البنود، لذا جاء في المادة الأولى، ويشمل تعريفات مفصلة وملزمة لجميع الأدوات والمستحضرات المستخدمة في محالات التزيين النسائي، فيما خصصت المادة الثانية لبيان مواصفات العاملات في هذه المحلات، حيث يقتصر العمل فيها والمستفيد منها على العنصر النسائي فقط مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من بنود اللائحة ركزت على شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات للمحلات التي تعتزم ممارسة هذا النشاط، وأهمها: التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيسي، وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال، كما تتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط، وتراعى فيه خصوصية النساء، وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية للسيارات، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفى بكاميرات المراقبة الخارجية.