لايعتبر اللون الابيض في ملابس الاحرام شرطاً من شروطه، فإن لَبِسَ الرجل أو المرأة لون آخر فإن عمرته وحجه مقبول، والضابط في ملابس الإحرام كما بين العلماء والفقهاء ألا تكون مخيطة للرجل، ويستحب أن تكون بيضاء، فيلبس إزاراً ورداءً أبيضين، وإن كانت من نوع آخر كالأحمر والأسود فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم)، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء، وثبت عنه أنه طاف مضطبعاً ببرد أخضر، فالألوان الأخرى جائزة، ولكن البياض هو الأفضل.
أما المرأة فتلبس ما يتيسر لها من اللباس العادي، أحمر أو أسود أو أخضر أو غيره لكن تترك الثياب التي فيها زينة، ولا تلبس القفازين في اليدين، ولا تنتقب ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطي يديها بجلبابها بعباءتها عند وجود الأجنبي، تقول عائشة رضي الله عنها "كنا مع النبي في حجة الوداع فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا".
وكما أشار العلماء فإن الحج هي فترةُ تَجَرُّد كامل لله تعالى وتوبة استغفار وإنابة، وأداء شعائر ومناسك وقطع الصِّلَة بالماضي، ومن الرموز لقَطْع الصلة بالماضي واستقبال عهد جديد، أن يتخلَّى الإنسان عن ملابسه ليلبس ملابس الإحرام بيضاء ناصعة طاهرة نقية؛ تَوْجيهًا لِمَا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سِرِّه وعلانيته من الصفاء والطهر، وإن لم يعتبر اللون شرطاً في الإحرام .
وأما من كان به مرَض يمنَعُه عن لُبس ملابس الإحرام أو نحو ذلك فإن الله أرأَفُ به وأرحمُ من أن يُبْطِل حجَّه، وإنما عليه أن يذبَح بالحرَم المكي، أو يُطْعِم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مُخَيَّر في هذه الأمور الثلاثة.