بدأت وزارة العدل أمس، بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعليه، بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضية.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة.
وبيّنت أنّ الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ، أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى، أو في الموقع الإلكتروني الخاص به، أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وأكّدت الوزارة أنّه إضافةً إلى البيانات الواجب توفّرها في التبليغ، وفي صحيفة الدعوى، سيتم إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه، أو المنفّذ ضدّه، أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي، أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال.
وأشارت إلى أن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
يأتي ذلك في وقتٍ بدأت به بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية، وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بوزارة العدل، إضافةً إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة.
وبيّنت أنّ الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ، أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى، أو في الموقع الإلكتروني الخاص به، أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وأكّدت الوزارة أنّه إضافةً إلى البيانات الواجب توفّرها في التبليغ، وفي صحيفة الدعوى، سيتم إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه، أو المنفّذ ضدّه، أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي، أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال.
وأشارت إلى أن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
يأتي ذلك في وقتٍ بدأت به بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية، وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بوزارة العدل، إضافةً إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.