كان للمعاقين على الكراسي المتحركة نصيب من فتاوى الإسلام، والتي تيسر لهم أمورهم، وتمنحهم الراحة في أوقات الصلاة، وتيسر لهم دخول المسجد، والصلاة مع الجماعة، دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أصدرت فتاوى بهذا الخصوص.
إذا كان المتوضئ، مشلولاً لا يشعر بقدميه فهذا لا يمنع غسل العضو، إلا أن يخاف من استعمال الماء ضرراً أو زيادة ألم فإنه يتيمم عنه بعد غسله لبقية الأعضاء.
على من يضع كيساً للتبول على رجله، أن يتوضأ وضوءه المعتاد، لكن بعد دخول وقت صلاة الفريضة؛ ثم يصلي فإذا خرج وقت الصلاة أمسك عن ذلك كله حتى يتوضأ للوقت الذي دخل.
لا يصح المسح على الجورب الرقيق الذي ترى من خلاله البشرة، للمعاق الحركي فالأحوط لمن يريد المسح على الجوربين أن يكونا غليظين غير شافين للبشرة.
إذا انتقض وضوء المعاق أثناء الصلاة، وشق عليه الخروج من بين المصلين، فعليه أن يبقى على حاله، ولا يصلي إلى أن تنقضي الصلاة، ثم يخرج لتجديد وضوئه.
إذا كان بالقرب من المسجد ولكن من الصعب عليه الوضوء؛ لعدم تمكنه من الدخول للوضوء بالكرسي المتحرك يجوز له أن يتخلف عن الجماعة والجمعة بعذر المرض، وليس له أن يتيمم ليسرع باللحاق بهم.
إذا لم يستطع المعاق حركياً دخول المسجد بسبب وجود دَرَجٍ وعدم وجود منحدر فله أن يترك الصلاة في المسجد فيصلي خارجه وحده من دون متابعة الإمام.
إذا كان المعاق حركياً لا يستطيع التحكم في الخارج من السبيلين، أو لا يشعر بالخارج منهما فإن صلاته صحيحة، لقوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم».
إذا كان المعاق حركياً لا يستطيع الوضوء بنفسه فليستعن بغيره إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فليستعن بتراب طاهر ليتيمم به، وإن لم يكن عنده من يعينه على الوضوء، ولا التيمم فإنه يصلي على حاله ويعتبر في حكم فاقد الطهورين.
لا حرج في دخول المعاق بكرسيه المتحرك إلى الحمام، ثم دخول المسجد، إلا أن يعلم بوجود نجاسة على الكرسي فيجب عليه حينئذ أن يزيلها إما بنفسه أو بمن يعاونه في ذلك.
إذا لم يتمكن صاحب الإعاقة من الوصول إلى مرفق اليد، أثناء الوضوء؟ فإنه يغسل ما يتيسر له غسله، ودليل ذلك قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) إلا إذا كان معه مرافق.